المحقق البحراني

308

الحدائق الناضرة

فقال : حرم فرعها لمكان أصلها . قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها ) ورواه الكليني والصدوق في الصحيح نحوا منه ( 1 ) . ويمكن أن يستنبط من هذه الرواية صحة ما ذكره العلامة في مسألة الصيد الذي بعضه في الحل وبعضه في الحرم من حكمه بالضمان تغليبا لجانب الحرم . السادسة من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله ، فلو آخره فتلف وجب عليه فداؤه ، وكذا لو أخرجه معه فتلف . وقد تقدم من الأخبار ما يدل على ذلك ، ومنها صحيحة بكير ابن أعين ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم ، فمات الظبي في الحرم . فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء " . وما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن رجل أهدى له حمام أهلي جئ به وهو في الحرم . فقال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق

--> ( 1 ) الفروع ج 4 ص 231 ، والفقيه ج 2 ص 165 ، والوسائل الباب 90 من تروك الاحرام ( 2 ) الفروع ج 4 ص 238 عن أحدهما ( ع ) ، والتهذيب ج 5 ص 362 والوسائل الباب 36 من كفارات الصيد عن أبي جعفر ( ع ) . ( 3 ) الفروع ج 4 ص 232 ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد . والوافي باب ( حكم صيد الحرم )